ابن فهد الحلي
396
المهذب البارع
ولو باع نخلا مؤبرا ، فالثمرة للبايع ، إلا أن يشترط وكذا لو باع شجرة مثمرة ، أو دابة حاملا على الأظهر ولو لم تؤبر النخلة فالطلع للمشتري .
--> ( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 9 ) باب الغرر والمجازفة ص 138 الحديث 84 . ( 2 ) تقدم آنفا . ( 3 ) المختلف : فيما يدخل في المبيع ص 114 س 5 قال : ونحن نمنع هذا التفسير الخ . ( 4 ) المبسوط : ج 2 فصل في بيع الغرر ص 156 س 12 قال : وإن باع بهيمة أو جارية حاملا واستثنى حملها لنفسه لم يجز لأن الحمل يجري مجرى عضو من أعضائها . ( 5 ) المختلف : في بيع الحيوان ص 201 س 25 قال بعد نقل قول المبسوط : وتابعه ابن البراج في المهذب . ( 6 ) الجوامع الفقهية ، جواهر الفقه : ص 484 س 5 قال : مسألة هل يجوز أن يبيع جارية أو بهيمة حاملة ثم يستثنى الحمل لنفسه أم لا ؟ الجواب لا يجوز ذلك لأن الحمل يجري مجرى عضو من أعضائها الخ .